( ويمنعون من تعلية بنيان ، لا ) من ( مساواته على بنيان جار مسلم ولو كان بنيان المسلم في غاية القصر ، أو رضي ) المسلم ; لأنه حق لله تعالى زاد
nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني : يدوم على مداومة الأوقات ورضاه يسقط حق من يأتي بعده .
( وإن لم يلاصق ) بنيانه بنيان مسلم ( بحيث يطلق عليه اسم الجار قرب أو بعد ) ; لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ، ولأن فيه ترفعا على المسلمين فمنعوا منه كالتصدير في المجالس ( حتى ولو كان البناء مشتركا بين مسلم وذمي ) ; لأن ما لا يتم اجتناب المحرم إلا باجتنابه محرم قاله الشيخ
تقي الدين ( ويجب هدمه ، أي : العالي إن أمكن هدمه بمفرده ، واقتصر عليه ) أي : على هدم العالي لزوال المفسدة به .
وأما المساواة فلا يمنعون منها كما تقدم ; لأنها لا تفضي إلى علو الكفر ولا إلى اطلاعهم على عوراتنا ( ويضمن ما تلف به ) أي العالي ( قبله ) أي : قبل هدمه ، لتعديه بالتعلية لعدم إذن الشارع فيها ( وإن
ملكوه عاليا من مسلم ) لم ينقض سواء كان بشراء أو غيره لأنهم ملكوها بهذه الصفة ولم يعملوا شيئا وإن كانت ملكت من كافر وجب نقضها ( أو بنى المسلم ) إلى جانب دار الذمي ( أو
ملك ) المسلم ( دارا إلى جانب دار الذمي دونها لم تنقض ) ; لأنه لم يعملها بل ملكها كذلك ( لكن لا تعاد عالية لو انهدمت أو هدمت ) ظلما أو بحق ; لأنه بعد انهدامها كأن لم توجد ( فإن تشعث العالي ) الذي لا يجب هدمه ولم ينهدم ( فله رمه وإصلاحه ) ; لأنه استدامة لا إنشاء تعلية .