( ويكره
بيعهم ثيابا مكتوبا عليها بطراز أو غيره ذكر الله تعالى ، أو كلامه ) حذرا من أن يمتهن
( ويمنعون من قراءة قرآن و ) من إظهار خمر وخنزير فإن فعلوا أتلفناهما .
( وإلا ) أي وإن لم يظهروهما ( فلا ) نتعرض لهما (
وإن باعوا الخمر للمسلمين استحقوا العقوبة ) من السلطان ( وللسلطان أن يأخذ منهم الأثمان التي قبضوها من مال المسلمين بغير حق ) لبطلان بيع الخمر وتحريم الاعتياض عنه .
( ولا ترد إلى من اشترى بها منهم الخمر فلا يجمع له بين العوض والمعوض ومن باع خمرا للمسلمين لم يملك ثمنه ) لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11206إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه } ( ويصرف ) ما أخذ منه ( في مصالح المسلمين كما قيل في مهر البغي وحلوان الكاهن وأمثال ذلك ، مما هو عوض عن عين أو منفعة محرمة ، إذا كان المعاض قد استوفى المعوض قاله
الشيخ ) لئلا يجمع له بين العوض والمعوض
قلت : مقتضى قواعد المذهب بقاء العوض على ملك باذله لبطلان العقد فلا يترتب عليه أثره من انتقال الملك .