( فإن
دخل ) الكافر الحرم رسولا كان أو غيره ( عالما عزر ) لإتيانه محرما .
( وأخرج ) من
الحرم ( وينهى الجاهل ) عن العود لمثل ذلك ( ويهدد ويخرج قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق والشارح وابن عبيدان وغيرهم ) ولا يعزر ; لأنه معذور بالجهل ( فإن
مرض ) بالحرم ( أو مات ) به ( أخرج ) منه ; لأنه إذا وجب إخراجه حيا فإخراج جيفته أولى وإنما جاز دفنه
بالحجاز سوى
حرم مكة ; لأن خروجه من
حرم مكة سهل ممكن ، لقرب الحل منه ، وخروجه من أرض
الحجاز وهو مريض ، أو ميت صعب مشق لبعد المسافة
( وإن دفن ) بالحرم ( نبش ) وأخرج ( إلا أن يكون قد بلي ) فيترك وكذا لو تصعب خروجه لنتنه وتقطعه ، للمشقة في إخراجه ذكره في الشرح .