( وليس لهم دخوله ) أي الحجاز ( إلا بإذن الإمام ) كما أن أهل الحرب لا يدخلون دار الإسلام إلا بإذن الإمام فكذلك
أهل الذمة لا يدخلون أرض
الحجاز إلا بإذنه .
( وفي المستوعب : وقد وردت السنة بمنعهم من
جزيرة العرب ) كما تقدم في الخبر ( وحد الجزيرة على ما ذكره )
nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد القاسم بن سلام من
عدن إلى ريف
العراق والريف أرض فيها زرع وخصب والجمع أرياف .
قاله في الحاشية ( طولا ومن
تهامة إلى ما وراءها إلى أطراف
الشام ) عرضا قال
nindex.php?page=showalam&ids=14248الخليل إنما قيل لها جزيرة ; لأن بحر
الحبشة وبحر فارس والفرات أحاطت بها ، ونسبت إلى
العرب لأنها أرضها ومسكنها ومعدنها ( فإن
دخلوا الحجاز لتجارة ) أو غيرها ( لم يقيموا في موضع واحد أكثر من ثلاثة أيام ) ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أذن لمن دخل تاجرا في إقامة ثلاثة أيام " فدل على المنع في الزائد ( وله أن يقيم مثل ذلك ) أي : ثلاثة أيام فما دون ( في موضع آخر ) من أرض
الحجاز .
( وكذا ) له أن يقيم ثلاثة فما دون ( في ) موضع ( ثالث ، و ) موضع ( رابع ) وهكذا ( فإن أقام أكثر منها في موضع واحد ) من
الحجاز ( عزر إن لم يكن له عذر فإن
كان فيهم ) أي : في أهل الذمة الداخلين أرض الحجاز لتجارة ( من له دين ) حال ( أجبر غريمه على وفائه ) ليخرج ( فإن تعذر جازت الإقامة لاستيفائه ) ; لأن العذر من غيرهم وفي إخراجهم قبل استيفائه ذهاب أموالهم ، وسواء كان التعذر لمطل أو تغيب أو غيرهما .
( وإن كان ) الدين ( مؤجلا لم يمكن ) من الإقامة حتى يحل لئلا يتخذ ذريعة للإقامة ( ويوكل ) من يستوفيه له إذا حل .