( وإذا
اغتسل ينوي الطهارتين من الحدثين ) أجزأ عنهما ، ولم يلزمه ترتيب ولا موالاة ; لأن الله تعالى أمر الجنب بالتطهير ، ولم يأمر معه بوضوء ; ولأنهما عبادتان ، فتداخلتا في الفعل ، كما تدخل العمرة في الحج ، وظاهره كالشرح والمبدع وغيرهما يسقط مسح الرأس ، اكتفاء عنه بغسلها وإن لم يمر يده .
وقال
أبو بكر يتداخلان إن أتى بخصائص الصغرى كالترتيب والموالاة
[ ص: 157 ] والمسح ( أو
نوى رفع الحدثين وأطلق ) فلم يقيده بالأكبر ولا بالأصغر أجزأ عنهما لشمول الحدث لهما ( أو )
نوى ( استباحة الصلاة أو ) نوى ( أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل كمس مصحف ) وطواف ( أجزأ عنهما ) لاستلزام ذلك رفعهما ( وسقط الترتيب والموالاة ) لدخول الوضوء في الغسل فصار الحكم للغسل كالعمرة مع الحج .