( وليس لهم
دخول مساجد الحل ، ولو بإذن مسلم ) ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا بصر بمجوسي وهو على المنبر فنزل وضربه وأخرجه ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ولأن حدث الجنابة والحيض يمنع فالشرك أولى ، وصحح في الشرح وغيره أنه يجوز بإذن مسلم ; لأنه صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29699قدم عليه وفد أهل الطائف فأنزلهم في المسجد قبل إسلامهم } وأجيب عنه وعن نظائره : بأنه كان بالمسلمين حاجة وبأنهم كانوا يخاطبونه صلى الله عليه وسلم ويحملون إليه الرسائل والأجوبة وقد يسمعون منه الدعوة ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج لكل من قصده من الكفار ( ويجوز دخولها ) أي : مساجد الحل ( للذمي إذا استؤجر لعمارتها ) ; لأنه نوع مصلحة قال في المبدع : تجوز عمارة كل مسجد وكسوته وإشعاله بمال كل كافر ، وأن يبنيه بيده ذكره في الرعاية وغيرها وهو ظاهر كلامهم في وقفه عليه ووصيته له فيكون على هذا : العمارة في الآية دخوله وجلوسه فيه ، يدل عليه خبر
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10026إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان فإن الله تعالى يقول { : إنما يعمر مساجد الله } الآية } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره .
وفي الفنون واردة على سبب وهي عمارة
المسجد الحرام فظاهره : المنع فيه فقط لشرفه وذكر
ابن الجوزي في تفسيره : أنه يمنع من بنائه وإصلاحه ولم يخص مسجدا بل أطلق ، وقاله طائفة من العلماء .