فصل وإن
اتجر ذمي ولو صغيرا ، أو أنثى أو تغلبيا إلى غير بلده ثم عاد إلى بلده ( ولم يؤخذ منه الواجب في الموضع الذي سافر إليه من بلادنا فعليه نصف العشر مما معه من مال التجارة ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال " أمرني
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن آخذ من المسلمين
[ ص: 138 ] ربع العشر ومن
أهل الذمة نصف العشر " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وروى
أبو عبيد " أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بعث
عثمان بن حنيف إلى
الكوفة فجعل على
أهل الذمة في أموالهم التي يختلفون فيها في كل عشرين درهما درهما " وهذا كان
بالعراق واشتهر ، وعمل به ، ولم ينكر ، فكان كالإجماع وهو حق واجب فاستوى فيه الكبير والصغير والرجل والمرأة ، كالزكاة ( ويمنعه ) أي : نصف العشر ( دين ثبت على الذمي ببينة كزكاة ) أي : كما أن الدين يمنع وجوب الزكاة وعلم منه أنه لا يقبل قوله في الدين بمجرده ، إذ الأصل عدمه .