كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو كان معه جارية فادعى أنها زوجته ، أو ابنته صدق ) لتعذر إقامته البينة على ذلك ولأن الأصل عدم ملكه إياها فلا يؤخذ منه نصف عشر قيمتها .

التالي السابق


الخدمات العلمية