( ولا بعشر ثمن خمر وخنزير يتبايعونه ) نص عليه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد ومعنى قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر " ولوهم بيعها وخذوا أنتم من الثمن " أن المسلمين كانوا يأخذون من
أهل الذمة الخمر والخنزير من جزيتهم وخراج أرضها بقيمتها ثم يتولى المسلمون بيعها ، فأنكره
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ثم رخص لهم أن يأخذوا من أثمانها إذا كان
أهل الذمة المتولين لبيعها وروى بإسناده عن
أمامة بن غفلة " أن
nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا قال
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر ؟ إن عمالك يأخذون
الخمر والخنازير في الخراج فقال : لا تأخذوها ، ولكن ولوهم بيعها وخذوا من الثمن " .