كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا بعشر ثمن خمر وخنزير يتبايعونه ) نص عليه قال أبو عبيد ومعنى قول عمر " ولوهم بيعها وخذوا أنتم من الثمن " أن المسلمين كانوا يأخذون من أهل الذمة الخمر والخنزير من جزيتهم وخراج أرضها بقيمتها ثم يتولى المسلمون بيعها ، فأنكره عمر ثم رخص لهم أن يأخذوا من أثمانها إذا كان أهل الذمة المتولين لبيعها وروى بإسناده عن أمامة بن غفلة " أن بلالا قال لعمر ؟ إن عمالك يأخذون الخمر والخنازير في الخراج فقال : لا تأخذوها ، ولكن ولوهم بيعها وخذوا من الثمن " .

التالي السابق


الخدمات العلمية