( وإن
اتجر حربي إلينا ولو صغيرا أو أنثى أخذ من تجارته العشر ، دفعة واحدة سواء عشروا أموال المسلمين إذا دخلت إليهم أم لا ) ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أخذ من أهل الحرب العشر واشتهر ولم ينكر وعمل به الخلفاء بعده وكذا حكم
المستأمن إذا اتجر إلى بلد الإسلام .