كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن اتجر حربي إلينا ولو صغيرا أو أنثى أخذ من تجارته العشر ، دفعة واحدة سواء عشروا أموال المسلمين إذا دخلت إليهم أم لا ) ; لأن عمر أخذ من أهل الحرب العشر واشتهر ولم ينكر وعمل به الخلفاء بعده وكذا حكم المستأمن إذا اتجر إلى بلد الإسلام .

التالي السابق


الخدمات العلمية