عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
كتاب الجهاد
باب عقد الذمة
فصل إن اتجر ذمي ولو صغيرا أو أنثى أو تغلبيا إلى غير بلده ثم عاد
فهرس الكتاب
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
138
جزء
1
2
3
4
5
6
( ولا يؤخذ ) العشر ولا نصفه ( من أقل من عشرة دنانير فيهما )
أي : فيما إذا اتجر الحربي أو الذمي نص عليه ; لأنه مال يجب فيه حق بالشرع فاعتبر له النصاب ، كالزكاة وخص بالعشر ; لأن ذلك المأخوذ مال يبلغ واجبه نصف دينار فوجب اعتباره كالعشرين في حق المسلم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة