( ويؤخذ ) نصف العشر من الذمي والعشر من الحربي ( من كل عام مرة ) نص عليه لما روي " أن نصرانيا جاء إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فقال : إن عاملك عشرني في السنة مرتين قال ومن أنت قال : أنا الشيخ النصراني فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : وأنا الشيخ الحنيف ثم كتب إلى عامله أن لا يعشر في السنة إلا مرة رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ولأن الجزية والزكاة إنما يؤخذان في السنة مرة فكذا هنا وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق [ ص: 139 ] أن للإمام تركه إذا رأى المصلحة فيه ومتى أخذ ذلك كتب لهم به حجة لتكون وثيقة لهم ، وحجة على من يمرون عليه
ولا يعشرهم ثانية إلا من معه أكثر من المال الأول فيأخذ من الزيادة لأنها لم تعشر .