( ويكره أن
يستعين مسلم بذمي في شيء من أمور المسلمين ، مثل كتابة وعمالة ، وجباية خراج ، وقسمة فيء وغنيمة ، وحفظ ذلك في بيت المال وغيره ونقله ) أي : نقل ما ذكر من موضع إلى آخر ( إلا لضرورة ) ; لأن
أبا موسى دخل على
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ومعه كتاب قد كتبه فيه حساب عمله فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر " ادع الذي كتبه ليقرأه قال : إنه لا يدخل المسجد قال ولم لا يدخل ؟ فقال : إنه نصراني فانتهره
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر .