(
ويكره للمسلم أن يستطب ذميا لغير ضرورة وأن يأخذ منه دواء لم يقف على مفرداته المباحة وكذا ما وصفه من الأدوية أو عمله ; لأنه لا يؤمن أن يخلطه بشيء من المسمومات أو النجاسات ) قال تعالى {
قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر }
( و ) يكره ( أن تطب ذمية مسلمة ولو بينت لها [ ص: 140 ] المفردات للاختلاف في إباحة النظر لكن ينبغي جوازه للضرورة كالرجل ) ( والأولى أن لا نقبلها ) أي : تكون قابلة لها ( في ولادتها مع وجود مسلمة ) لما سبق .