( وإن
تحاكم بعضهم ) أي : أهل الذمة ( مع بعض ) ولو زوجة مع زوجها ( أو ) تحاكم إلينا ( مستأمنان أو استعدى بعضهم على بعض خير ) الحاكم ( بين الحكم وتركه ) قال تعالى {
فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم } ( فيحكم ) لأحدهما على الآخر إن شاء ( ويعدى بطلب أحدهما ) إحضار الآخر إن شاء لما تقدم
( وفي المستأمنين باتفاقهما ) فإن أبى أحدهما لم يحكم لعدم التزامهما حكمنا ، بخلاف الذميين
( ولا يحكم إلا بحكم الإسلام ) لقوله تعالى {
وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط }
( ويلزمهم حكمنا ) إن حكم به عليهم لالتزامهم بالعقد ذلك ( لا شريعتنا ) لإقرارنا لهم بالجزية فلا يلزمهم قضاء الصلوات ولا الزكاة ولا الحج ولا غير ذلك من شرائع الإسلام وإن كانوا يعاقبون على سائر الفروع كالتوحيد .
( وإن
لم يتحاكموا إلينا ليس للحاكم أن يتبع شيئا من أمورهم ولا يدعو ) هم ( إلى حكمنا نصا ) لظاهر الآية .