كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن تحاكم بعضهم ) أي : أهل الذمة ( مع بعض ) ولو زوجة مع زوجها ( أو ) تحاكم إلينا ( مستأمنان أو استعدى بعضهم على بعض خير ) الحاكم ( بين الحكم وتركه ) قال تعالى { فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم } ( فيحكم ) لأحدهما على الآخر إن شاء ( ويعدى بطلب أحدهما ) إحضار الآخر إن شاء لما تقدم ( وفي المستأمنين باتفاقهما ) فإن أبى أحدهما لم يحكم لعدم التزامهما حكمنا ، بخلاف الذميين ( ولا يحكم إلا بحكم الإسلام ) لقوله تعالى { وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط } ( ويلزمهم حكمنا ) إن حكم به عليهم لالتزامهم بالعقد ذلك ( لا شريعتنا ) لإقرارنا لهم بالجزية فلا يلزمهم قضاء الصلوات ولا الزكاة ولا الحج ولا غير ذلك من شرائع الإسلام وإن كانوا يعاقبون على سائر الفروع كالتوحيد .

( وإن لم يتحاكموا إلينا ليس للحاكم أن يتبع شيئا من أمورهم ولا يدعو ) هم ( إلى حكمنا نصا ) لظاهر الآية .

التالي السابق


الخدمات العلمية