( وإن
تبايعوا بيوعا فاسدة ) كبيع الخمر ونحوه ( وتقابضوا من الطرفين ثم أتونا أو أسلموا لم ينقض فعلهم ) ; لأنه قد تم بالتقابض ولأن فيه مشقة وتنفيرا عن الإسلام بتقدير إرادته وكذا سائر عقودهم ومقاسماتهم إذا تقابضوها .
( وإن لم يتقابضوا ) من الطرفين أو أحدهما ( فسخه ) حاكمنا ; لأنه لم يتم فنقض لعدم صحته سواء كان قد حكم بينهم حاكمهم أو لا لعدم لزومهم حكمه ; لأنه لغو لفقد شرطه وهو الإسلام .