( وإن
نوت من انقطع حيضها ) أو نفاسها ( بغسلها حل الوطء صح ) غسلها ، وارتفع الحدث الأكبر ; لأن حل وطئها يتوقف على رفعه وقيل : لا يصح ; لأنها إنما نوت ما يوجب الغسل ، وهو الوطء ، وفيه نظر ظاهر إذ لا فرق بين الوطء وحله .
( ويسن لكل جنب ولو امرأة وحائض ونفساء بعد انقطاع الدم )
قلت : وكافر أسلم قياسا عليهم ( إذا أرادوا النوم أو الأكل أو الشرب أو الوطء ثانيا أن يغسل فرجه ) لإزالة ما عليه من الأذى ( ويتوضأ ) روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر أما كونه يستحب بالنوم ، فلما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال يا رسول الله ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8933أيرقد أحدنا وهو جنب ؟ قال : نعم إذا توضأ فليرقد } .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9377كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة } متفق عليهما .
وأما كونه يستحب للأكل والشرب فلما روت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19381رخص النبي صلى الله عليه وسلم للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضأ وضوءه للصلاة } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بإسناد صحيح وأما كونه يستحب لمعاودة الوطء فلحديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9277 : إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وزاد فإنه أنشط للعود ( لكن الغسل ل ) معاودة ( الوطء أفضل ) من الوضوء ; لأنه أنشط ( ويأتي في عشرة النساء ولا يضر نقضه ) .
[ ص: 158 ] أي : الوضوء ( بعد ذلك ) أي : إذا توضأ الجنب لما تقدم ثم أحدث قبله لم يضره ذلك فلا تسن له إعادته ; لأن القصد التخفيف أو النشاط ، وظاهر كلام
الشيخ تقي الدين ، يتوضأ لمبيته على إحدى الطهارتين ( ويكره ) للجنب ونحوه ( تركه ) أي : الوضوء ( لنوم فقط ) لظاهر الحديث ، ولا يكره تركه لأكل وشرب ومعاودة وطء ( ولا يكره أن يأخذ الجنب ونحوه ) كالحائض والنفساء شيئا ( من شعره وأظفاره ) وتقدم ( ولا أن يختضب قبل الغسل نصا ) .