[ ص: 152 ] فصل : الشرط الثالث أن يكون المبيع والثمن مالا لأنه مقابل بالمال ، إذ هو مبادلة المال بالمال ( وهو ) أي : المال شرعا : ( ما فيه منفعة أو لغير حاجة ضرورة ) فخرج ما لا نفع فيه أصلا كالحشرات وما فيه منفعة محرمة كالخمر ، وما فيه منفعة مباحة للحاجة كالكلب ، وما فيه منفعة تباح للضرورة كالميتة في حال المخمصة وخمر لدفع لقمة غص بها " تنبيه " ظاهر كلامه هنا كغيره : أن النفع لا يصح بيعه مع أنه ذكر في حد البيع صحته فكان ينبغي أن يقال هنا : كون المبيع مالا أو نفعا مباحا مطلقا أو يعرف المال بما يعم الأعيان والمنافع ( فيجوز
بيع بغل وحمار وعقار ) بفتح العين ، ومأكول ومشروب وملبوس ومركوب ودقيق ; لأن الناس يتبايعون ذلك وينتفعون به في كل عصر من غير نكير ، وقياسا ، لما لم يرد به النص من ذلك على ما ورد .