( ويجوز
بيع فيل ) ; لأنه يباح نفعه واقتناؤه أشبه البغل ( و ) يجوز
بيع ( سباع بهائم ) كالفهد .
( و ) بيع ( جوارح طير ) كصقر وباز ( يصلحان ) أي : السباع والجوارح ( لصيد ) بأن تكون ( معلمة أو تقبله ) أي : التعليم ; لأن فيها نفعا مباحا ( و ) يصح بيع ( ولده ) أي : ولد ذكر من سباع البهائم .