كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) يصح بيع ( فرخه ) أي : فرخ طير الصيد ( وبيضه لاستفراخه ) ; لأنه ينتفع به في المال أشبهت الجحش الصغير فإن اشترى البيض المذكور لنحو أكل لم يصح لعدم إباحته .

التالي السابق


الخدمات العلمية