كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) يصح بيع ( قرد لحفظ ) ; لأن الحفظ من المنافع المباحة و ( لا ) يصح بيع قرد ( للعب وكره أحمد بيعه وشراءه ) قال أكره بيع القرد قال ابن عقيل هذا محمول على الإطاقة به واللعب فأما بيعه لحفظ المتاع والدكان ونحوه فيجوز ; لأنه كالصقر .

التالي السابق


الخدمات العلمية