( و ) يصح
بيع ( قرد لحفظ ) ; لأن الحفظ من المنافع المباحة و ( لا ) يصح بيع قرد ( للعب وكره
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بيعه وشراءه ) قال أكره بيع القرد قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل هذا محمول على الإطاقة به واللعب فأما بيعه لحفظ المتاع والدكان ونحوه فيجوز ; لأنه كالصقر .