( و ) يصح
بيع ( أمة لمن به عيب يفسخ به النكاح كجذام وبرص ) ; لأن البيع يراد للوطء وغيره بخلاف النكاح ( وهل لها ) أي : للأمة المبيعة لمن به جذام أو برص
[ ص: 154 ] ( منعه من وطئها ؟ يحتمل وجهين ، أولاهما ليس لها منعه ) لملكه لها ولمنافعه ( وبه قالت الشافعية ، حكاه عنهم
ابن العماد في كتاب التبيان فيما يحل ويحرم من الحيوان ) .