كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا يصح بيع ) قن ( منذور عتقه قال ابن نصر الله : نذر تبرر ) ; لأن عتقه وجب بالنذر ، فلا يجوز إبطاله ببيعه ، كالهدي المعين واحترز ابن نصر الله عن نذر اللجاج فيصح البيع لإجزاء الكفارة عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية