كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
ويجوز بيع كتب العلم ونقل أبو طالب لا تباع ( ويصح شراء كتب زندقة ليتلفها ، لا ) شراء خمر ليريقها ( ; لأن في الكتب مالية الورق ) وتعود ورقا منتفعا به بالمعالجة .

( قال ابن عقيل : يبطل بآلة اللهو ، وسقط حكم مالية الخشب ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية