ويجوز
بيع كتب العلم ونقل
أبو طالب لا تباع ( ويصح
شراء كتب زندقة ليتلفها ، لا ) شراء خمر ليريقها ( ; لأن في الكتب مالية الورق ) وتعود ورقا منتفعا به بالمعالجة .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : يبطل بآلة اللهو ، وسقط حكم مالية الخشب ) .