كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا ) يصح بيع [ ص: 156 ] ( ميتة ولا شيء منها ، ولو لمضطر ) لما تقدم ( إلا سمكا وجرادا ونحوهما ) كجندب لحل أكلها ( ولا ) يصح بيع ( دم وخنزير وصنم ) لحديث جابر السابق .

التالي السابق


الخدمات العلمية