كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو باع أمة حاملا بحر قبل وضعه صح ) البيع ( فيها ) لأنها معلومة ، وجهالة الحمل لا تضر وقد يستثنى بالشرع ما لا يصح استثناؤه باللفظ كبيع الأمة المزوجة يصح ومنفعة البضع مستثناة بالشرع ولا يصح استثناؤها باللفظ .

التالي السابق


الخدمات العلمية