( فإن
باع ملك غيره بغير إذنه ولو بحضرته وسكوته ) لم يصح البيع ولو أجازه المالك بعد لفوات شرطه وحديث
عروة بن الجعد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=67312أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به شاة فاشترى به شاتين فباع إحداهما بدينار ثم عاد بالدينار والشاة فدعاه بالبركة في بيعه } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري ، محمول على أنه وكيل مطلق بدليل أنه سلم وتسلم وليس ذلك لغير المالك والوكيل المطلق باتفاق ذكره في الشرح والمبدع ( أو اشترى له ) أي : لغيره ( بعين ماله شيئا بغير إذنه لم يصح )
[ ص: 158 ] الشراء ولو أجيز بعد لما تقدم .