( وإن
اشترى له ) أي لغيره شيئا ( في ذمته بغير إذنه ) صح ( إن لم يسمه ) أي : لم يسم المشتري من اشترى له ( في العقد ) بأن قال : اشتريت هذا ولم يقل لفلان فيصح العقد ( سواء نقد ) المشتري ( الثمن من مال الغير ) الذي اشترى له ( أو لا ) بأن نقده من مال نفسه أو لم ينقده بالكلية ; لأنه متصرف في ذمته وهي قابلة للتصرف والذي نقده إنما هو عوض عما في الذمة فإن سماه في العقد لم يصح إن لم يكن أذن ( فإن أجازه ) أي : المشتري ( من اشترى له ) ولم يسم ( ملكه من حين العقد ) فمنافعه ونماؤه له ; لأنه اشترى لأجله ونزل المشتري نفسه منزلة الوكيل ( وإلا ) بأن لم يجزه من اشترى له ( لزم من اشتراه فيقع الشراء له ) لأن الغير لم يأذن فيه فتعين كونه للمشتري ، كما لو لم ينو غيره
( وإن حكم بصحة مختلف فيه ) ممن يراه ( كتصرف فضولي بعد إجازته صح ) العقد واعتبرت آثاره ( من الحكم لا من حين العقد ) ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي فالمختلف فيه باطل من حين العقد إلى الحكم .
وقال في الفروع ويتوجه كالإجازة .
وقال في الفصول في النكاح الفاسد : إنه يقبل الانبرام والإلزام بالحكم والحكم لا ينشئ الملك بل يحققه ( ولا يصح بيع ) شيء ( معين لا يملكه ليشتريه ويسلمه ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم السابق .