كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( بل ) يصح بيع ( موصوف ) بما يكفي في السلم ( غير معين ) ولو لم يوجد في ملكه مثله ( بشرط قبضه ) أي : الموصوف ( أو قبض ثمنه في مجلس العقد ) وإلا لم يصح السلم ( ويأتي ) البيع بالوصف ( قريبا ) في الشرط السادس .

التالي السابق


الخدمات العلمية