( ولا يصح
بيع رباع مكة ) بكسر الراء جمع ربع ( وهي المنازل ودار الإقامة ، ولا
الحرم كله وكذا
بقاع المناسك ) كالمسعى والمرمى ، والموقف ونحوها .
( و ) القول بعدم صحة بيع المناسك ( أولى ) من القول بعدم صحة بيع رباع
مكة ( إذ هي ) أي : بقاع المناسك ( كالمساجد ) لعموم نفعها وإنما لم يصح بيع رباع
مكة ( لأنها فتحت عنوة ) بدليل أنه صلى الله عليه وسلم " أمر بقتل أربعة فقتل منهم
ابن خطل ومقيس بن صبابة " ولو فتحت صلحا لم يجز قتل أهلها ولم تقسم بين الغانمين فصارت وقفا على المسلمين .
( ولا ) تصح
( إجارة ذلك ) أي رباع مكة والحرم وبقاع المناسك ، لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35210مكة حرام بيعها ، حرام إجارتها } وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35210مكة لا تباع رباعها ولا تكرى بيوتها } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ( فإن سكن بأجرة ) في رباع
مكة ( لم يأثم بدفعها ) صححه في الإنصاف .
وقال
الشيخ التقي : هي ساقطة يحرم بذلها ( ولا يملك ماء عد ) بكسر العين وتشديد الدال قبل حيازته ( وهو الذي له مادة لا تنقطع كمياه العيون و ) ك ( نقع البئر ) لقوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15208عليه السلام المسلمون شركاء في ثلاث : في الماء والكلأ والنار } رواه
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
( ولا ) يملك ( ما في معدن جار ) إذا أخذ منه شيء خلفه غيره ( كملح وقار ونفط ونحوها ) قبل حيازته لعموم نفعه فهو كالماء ( ولا ) يملك ( كلأ ) قبل حيازته للحديث السابق ( ولا ) يملك ( شوك نبت في أرضه قبل حيازته ) ; لأن الشوك كالكلأ وقوله ( يملك أرض ) متعلق بلا يملك ، أي : لا تملك هذه الأشياء بملك الأرض بالحيازة ( فلا يصح بيعه ) أي : بيع شيء من ذلك قبل حيازته .
( ولا يدخل ) ما في الأرض من ذلك ( في بيعها ) ; لأن البائع لم يملكه فلم يتناوله البيع ( ك ) ما لو كان في ( أرض مباحة ) غير مملوكة ( ولكن صاحب الأرض أحق به ، لكونه في أرضه قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق وغيره ، ومن حاز من ذلك ) أي : من الماء العد والكلأ والشوك والمعدن الجاري ( شيئا ملكه ) وجاز بيعه لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38609نهى عن بيع الماء إلا ما حمل منه } رواه
أبو عبيد في
[ ص: 161 ] الأموال وعلى ذلك مضت العادة من غير نكير .
( إلا أنه يحرم
دخول ملك غيره بغير إذنه لأجل أخذ ذلك إن كان ) رب الأرض ( محوطا عليها ) ; لأنه تصرف في ملك غيره بغير إذنه ( وإلا ) بأن لم يحوط عليها ( جاز ) الدخول بلا إذنه ( بلا ضرر ) لدلالة القرينة على رضاه حيث لم يحوط ( ولو استأذنه ) أحد في الدخول ( حرم ) على رب الأرض ( منعه إن لم يحصل ) ضرر بدخوله لما تقدم ( وسواء ) فيما تقدم ( كان ذلك ) أي : الماء العد والمعدن الجاري ، والكلأ والشوك ( موجودا في الأرض خفيا أو حدث بها بعد ملكها ) وسواء ملكها بشراء أو إحياء أو إرث أو غيرها .