(
والمصانع المعدة لمياه الأمطار ) يملك ربها ما يحصل فيها منها ، والمصانع المعدة لها إذا ( إذا جرى إليها ماء نهر غير مملوك )
كالنيل ( يملك ماؤها ) الحاصل فيها ( بحصوله فيها ) ; لأن ذلك حيازة له ( ويجوز ) لمالكه ( بيعه إذا كان معلوما ) وهبته والتصرف فيه بما شاء لعدم المانع .
( ولا يحل ) لأحد ( أخذ شيء منه بغير إذن مالكه ) لجريان ملكه عليه كسائر أملاكه
( والطلول التي تجتني منها النحل ) إذا كانت على نبت مملوك ( ككلأ ) في الإباحة .
( وأولى ) بالإباحة من الكلأ لما يأتي ( ولا حق ) أي : لا عوض ( على أهل النحل لأهل الأرض التي يجني منها قال
الشيخ لأن ذلك لا ينقص من ملكهم شيئا ) ولا يكاد يجتمع منها ما يعد شيئا إلا بمشقة ذكر
ابن عادل في تفسيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=14335الفخر الرازي : في كتب الطب أن الطلال هي التي يتغذى منها النحل إذا تساقطت على أوراق الأشجار والأزهار ، فيلتقطها النحل ويتغذى منها ويكون منها العسل انتهى والطل نوع من القطر ونحل رب الأرض أحق به فله منع غيره إن أضر به ذكره الشيخ
التقي .