كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويصح بيع أعمى ) بالصفة لما يصح السلم فيه ( و ) ( يصح شراؤه بالصفة ) ما يصح السلم فيه ( كما تقدم نصا كتوكيل ) أي كما يصح أن يوكل الأعمى في البيع والشراء ( بصيرا وله ) أي : للأعمى إن وجد ما اشتراه بالصفة ناقصا صفة ( خيار الخلف في الصفة ) كالبصير وأولى .

( و ) يصح بيع الأعمى وشراؤه ( بما يمكنه معرفته ) أي معرفة ما يبيعه أو يشتريه ( بغير حاسة البصر كشم ولمس وذوق ) لحصول العلم بحقيقة المبيع وكذا لو كان رآه قبل عماه بزمن لا يتغير فيه المبيع ظاهرا على ما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية