كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا يصح بيع الحمل مفردا ) عن أمه إجماعا ( وهو بيع المضامين والمجر ) بفتح الميم وكسرها وبسكون الجيم وفتحها روى أبو هريرة مرفوعا { أنه نهى عن بيع المضامين والملاقيح } قال أبو عبيد المضامين ما في أصلاب الفحول والملاقيح : ما في البطون وهي الأجنة وروى ابن عمر { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المجر } قال ابن الأعرابي : المجر ما في بطن الناقة ، والمجر القمار ، والمجر المحاقلة والمزابنة ( ولا ) يصح بيع الحمل أيضا ( بأن يعقد مع أمه عليه معها ) أي مع أمه لعموم ما سبق .

التالي السابق


الخدمات العلمية