( ولا يصح
بيع الحمل مفردا ) عن أمه إجماعا ( وهو
بيع المضامين والمجر ) بفتح الميم وكسرها وبسكون الجيم وفتحها روى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8410أنه نهى عن بيع المضامين والملاقيح } قال
أبو عبيد المضامين ما في أصلاب الفحول والملاقيح : ما في البطون وهي الأجنة وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4579أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المجر } قال
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي : المجر ما في بطن الناقة ، والمجر القمار ، والمجر المحاقلة والمزابنة ( ولا ) يصح بيع الحمل أيضا ( بأن يعقد مع أمه عليه معها ) أي مع أمه لعموم ما سبق .