كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ومطلق البيع ) أي إذا باع الحامل ولم يتعرض للحمل ، فالعقد ( يشمله تبعا ) لأمه إن كان مالكها متحدا وإلا بطل قال في شرح المنتهى : ( كالبيض واللبن ) قياسا على أس الحائط ويغتفر في التبعية ما لا يغتفر في الاستقلال .

التالي السابق


الخدمات العلمية