كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا ) يصح ( بيع ما في أصلاب الفحول ) لما تقدم ( ولا ) بيع عسب الفحل وهو ضرابه ، للنهي عنه في حديث ابن عمر رواه البخاري .

التالي السابق


الخدمات العلمية