و ( لا يصح
بيع المسك ) في الفأر ( وهو وعاؤه ) ويسمى : النافجة ما لم يفتح ويشاهد ; لأنه مجهول كاللؤلؤ في الصدف واختار في الهدي صحته ; لأنها وعاء له ، ولأنه يصونه وتجاره يعرفونه .
( و ) لا
بيع ( النوى في التمر ) للجهالة .
( و ) لا (
الصوف على الظهر ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يرفعه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38028نهى أن يباع صوف على ظهر أو لبن في ضرع } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ولأنه متصل بالحيوان فلم يجز إفراده بالبيع كأعضائه .
( ولا )
بيع ( ما قد تحمل هذه الشجرة أو ) ما قد تحمل هذه ( الشاة ) ; لأنه قد يحصل وقد لا يحصل ، مع أنه مجهول أيضا ، وغير مقدور على تسليمه حال البيع .
( ولا ) يصح (
بيع الملامسة والمنابذة بأن يبيعه شيئا ولا يشاهده فيقول : أي ثوب لمسته أو نبذته ) فهو بكذا ( أو ) أي ثوب ( لمست أو نبذت فهو بكذا ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38551أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة } متفق عليه .