( ولا ) يصح
( بيع ثوب مطوي ) ولو تام النسج قال في شرح المنتهى :
[ ص: 167 ] حيث لم ير منه ما يدل على بقيته ، فإن الناس لم يزالوا في جميع الأمصار والأعصار يتبايعون الثياب المطوية ويكتفون بتقليبهم منها ما يدل على بقيتها واستدل له بقول المغني : ولو اشترى ثوبا فنشره فوجده معيبا إلى آخر المسألة فقوله : فنشره يدل على أنه كان مطويا : وكونه يملك رده بالعيب : دليل على صحة البيع .