كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا ) يصح بيع ( ثوب نسج بعضه على أن ينسج بقيته ولو منشورا ) للجهالة والتعليق ( فإن أحضر ) البائع ما نسجه من الثوب وبقية السدى و ( اللحمة وباعها مع الثوب وشرط على البائع نسجها ) أي : البقية ( صح ) البيع والشرط ( إذ هو اشتراط منفعة البائع ، على ما يأتي في الشروط في البيع ) كاشتراط الحطب أو تكسيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية