كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا ) يصح ( بيع الحصاة ) لحديث أبي هريرة { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة } رواه مسلم ( وهو ) أي : بيع الحصاة ( أن يقول البائع ارم هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا أو يقول : بعتك من هذه الأرض قدر ما تبلغ هذه الحصاة إذا رميتها بكذا أو يقول : بعتك هذا بكذا ، على أني متى رميت هذه الحصاة وجب البيع وكلها ) أي كل هذه الصور ( فاسدة ) لما تقدم ولما فيها من الغرر والجهالة .

التالي السابق


الخدمات العلمية