( ولا يصح
بيع عبد غير معين ) إن لم يوصف بما يكفي في السلم لما تقدم ( ولا ) بيع ( عبد ) غير معين ( من عبدين أو من عبيد ) للجهالة ( ولا )
بيع ( شاة من قطيع ) ( ولا )
بيع ( شجرة من بستان ) لما في ذلك من الغرر والجهالة .
( ولا ) يصح : (
بعتك هؤلاء العبيد إلا واحدا غير معين ولا ) بعتك ( هذا القطيع إلا شاة غير معينة ) ولا هذا البستان إلا شجرة مبهمة ; لأنه صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38500نهى عن الثنيا إلا أن تعلم } قال
الترمذي : حديث صحيح ولأن ذلك غرر ويفضي إلى التنازع .
( ولو تساوت القيمة في ذلك ) المذكور من العبيد والشياه والشجر
[ ص: 168 ] ( كله وإن استثنى معينا من ذلك يعرفانه جاز ) وصح البيع ، والاستثناء ; لأن المبيع معلوم بالمشاهدة لكون المستثنى معلوما فانتفى المفسد .