كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا يصح بيع عبد غير معين ) إن لم يوصف بما يكفي في السلم لما تقدم ( ولا ) بيع ( عبد ) غير معين ( من عبدين أو من عبيد ) للجهالة ( ولا ) بيع ( شاة من قطيع ) ( ولا ) بيع ( شجرة من بستان ) لما في ذلك من الغرر والجهالة .

( ولا ) يصح : ( بعتك هؤلاء العبيد إلا واحدا غير معين ولا ) بعتك ( هذا القطيع إلا شاة غير معينة ) ولا هذا البستان إلا شجرة مبهمة ; لأنه صلى الله عليه وسلم { نهى عن الثنيا إلا أن تعلم } قال الترمذي : حديث صحيح ولأن ذلك غرر ويفضي إلى التنازع .

( ولو تساوت القيمة في ذلك ) المذكور من العبيد والشياه والشجر [ ص: 168 ] ( كله وإن استثنى معينا من ذلك يعرفانه جاز ) وصح البيع ، والاستثناء ; لأن المبيع معلوم بالمشاهدة لكون المستثنى معلوما فانتفى المفسد .

التالي السابق


الخدمات العلمية