( وإن )
باعه صبرة جزافا ف ( ظهر تحتها حفرة أو ) ظهر ( باطنها خيرا من ظاهرها فلا خيار للمشتري ) ; لأن ذلك ينفعه ولا يضره ( وللبائع الخيار إن لم يعلم ) بالحفرة ، أو بأن باطنها خير من ظاهرها ( كما لو باع بعشرين درهما فوزنها بصنجة ثم وجد الصنجة زائدة كان له الرجوع ) بالزيادة .
( وكذا مكيال زائد ) أي : لو باع الصبرة بمكيال معهود ، ثم وجد زائدا كان له الرجوع بالزيادة ( ولا يشترط ) لصحة البيع ( معرفة عدد رقيق وثياب ونحوهما ) كأوان ( إذا شاهد صبرته ) اكتفاء بالرؤية لحصول العلم بها ( وكل ما تساوت أجزاؤه من حبوب وأدهان ومكيل وموزون ولو أثمانا فحكمه حكم الصبرة فيما ذكر فيها ) مما تقدم لعدم الفرق .
( وما لا تتساوى أجزاؤه كأرض وثوب ونحوهما ) كسيف وسكين ( فتكفي فيه الرؤية ) لكل فرد منه ولا يكتفى برؤية بعض الأفراد عن بعض لما تقدم .