فصل : الشرط السابع من شروط البيع
( أن يكون الثمن معلوما ) للمتعاقدين ( حال العقد ) بما يعلم به المبيع مما تقدم من رؤية مقارنة أو متقدمة بزمن لا يتغير فيه الثمن ظاهرا ، لجميعه أو بعضه الدال على بقيته ، أو شم أو ذوق أو مس ، أو وصف كاف على التفصيل السابق ; لأن الثمن أحد العوضين فاشترط العلم به كالمبيع
( ولو ) كان الثمن ( صبرة ) من دراهم أو فلوس ونحوها وعلماها ( بمشاهدة ) ها كالمبيع .
( و ) يصح
البيع ( بوزن صنجة لا يعلمان وزنها ) كبعتك هذا بوزن الحجر فضة ولا يعلمان وزنه .
( و ) يصح
البيع ( بما يسع هذا الكيل ) وهما لا يعلمان ما يسع ( ولو كان ) ذلك ( بموضع فيه كيل معروف ) اكتفاء بالمشاهدة .
( و ) يصح
البيع ( بنفقة عبده ) فلان أو أمته فلانة ( شهرا ) أو زمنا معينا قل أو كثر ; لأن ذلك له عرف يضبطه ، بخلاف نفقة بعيره أو نحوه وكذا حكم إجارة ( فلو فسخ العقد ) بنحو عيب ( رجع ) المشتري ( بقيمة المبيع عند تعذر معرفة الثمن ) بتلف الصبرة أو الصنجة أو الكيل المجهولين ، وعدم ضبط نفقة العبد وقلنا : يرجع بقيمة المبيع إذن لأن الغالب أن الشيء يباع بقيمته .