( ولو
أسرا ) أي المتعاقدان ( ثمنا ) بأن اتفقا سرا أن الثمن مائة مثلا ( بلا عقد ثم عقداه ب ) ثمن ( آخر ) كمائتين مثلا ( فالثمن ) هو ( الأول ) الذي أسراه بلا عقد وهو المائة ; لأن المشتري إنما دخل عليه فقط فلم يلزمه الزائد .
( وإن
عقداه ) أي : المبيع ( سرا بثمن ) كعشرة ( و ) عقداه ( علانية ب ) ثمن ( آخر ) أكثر منه كاثني عشر ( أخذ ) المشتري ب الثمن ( الأول ) دون الزائد كالتي قبلها وأولى ; لأنه إذا أخذ بالأول فيما إذا اتفقا عليه بلا عقد فأولى أن يؤخذ به فيما عقداه وقال
الحلواني كنكاح واقتصر عليه في الفروع .
وفي التنقيح : الأظهر أن الثمن هو الثاني إن كان في مدة خيار وإلا فالأول انتهى وقال في المنتهى : إنه الأصح واستدل له في شرحه بما يأتي أن الزيادة في مدة
[ ص: 174 ] الخيارين في الثمن أو المثمن ملحقة بالعقد ويجاب عنه بأن الزيادة هناك مرادة ، وهنا غير مرادة باطنا وإنما أظهرت تجملا وكبيع في ذلك إجارة .