( وإن
باعه ) سلعة ( بعشرة ) دنانير ( صحاحا أو أحد عشر مكسرة ) لم يصح ، ما لم يفترقا على أحدهما ( أو )
باعه ( بعشرة نقدا ، أو عشرين نسيئة لم يصح ) البيع لعدم الجزم بأحدهما وقد فسر جماعة حديث النهي عن بيعتين في بيعة بذلك لما ذكر ما لم يتفرقا على أحدهما فإن تفرقا على الصحاح أو المكسرة في الأولى ، أو على النقد أو النسيئة في الثانية صح ; لانتفاء المانع بالتعيين ، ولا يصح البيع أيضا إن جعل مع الثمن رطلا من خمر أو كلبا ونحوه .