( ولا ) يصح إن
قال اشتريت ( بمائة على أن أراهن بها ) أي بالمائة التي بها الثمن ( وبالقرض الذي لك ) أو نحوه مما له عليه من دين ( هذا ) الشيء ; لأن الثمن مجهول لكونه جعله مائة ومنفعة ، وهي الوثيقة بالدين الأول وتلك المنفعة مجهولة ولأنه بمنزلة بيعتين في بيعة ; لأنه باع بشرط أن يرهنه على الدين الأول وكذا لو أقرضه بشرط أن يرهنه عليه وعلى دين له آخر كذا فلا يصح القرض ; لأنه شرط يجر نفعا .