( وإن
باعه الصبرة كل قفيز بدرهم ) صح البيع ( و ) إن
باعه ( القطيع كل شاة بدرهم ) صح البيع .
( و ) إن
باعه ( الثوب كل ذراع بدرهم صح ) البيع وإن لم
[ ص: 175 ] يعلما قدر الصبرة والقطع والثوب ; لأن المبيع معلوم بالمشاهدة والثمن معلوم ، لإشارته إلى ما يعرف مبلغه بجهة لا تتعلق بالمتعاقدين وهو الكيل والعد والذراع ، و ( لا ) يصح البيع إن باعه ( منها ) أي من الصبرة ( كل قفيز بدرهم ونحوه ) أي ما ذكر بأن باعه من القطيع كل شاة بدرهم أو من الثوب كل ذراع بدرهم فلا يصح ; لأن " من " للتبعيض " وكل " للعدد فيكون مجهولا بخلاف ما لو أسقط " من " فإن المبيع الكل لا البعض فانتفت الجهالة .