( ولو
أمضى ) من وجبت عليه الجمعة بعد ندائها ( بيع خيار أو فسخه صح ) الإمضاء أو الفسخ ( ك ) صحة ( سائر العقود من النكاح والإجارة والصلح وغيرها ) من القرض والرهن والضمان ونحوها ; لأن النهي ورد في البيع وحده وغيره لا يساويه لقلة وقوعه فلا تكون إباحته ذريعة لفوات الجمعة .
( وتحرم
مساومة ومناداة مما يشغل ) عن الجمعة بعد ندائها الثاني ( كالبيع ) بعده .
( ويكره ) بعد النداء ( شرب الماء بثمن حاضر أو في الذمة ) مقتضى ما سبق : تحريمه كما تقدم عن المبدع ، وخصوصا إذا كان في المسجد إلا أن يقال : ليس هذا بيعا حقيقة ، بل إباحة ثم تقع الإثابة عليها .