فصل ومن
باع سلعة بنسيئة أي بثمن مؤجل ( أو بثمن ) حال ( لم يقبضه صح ) الشراء حيث لا مانع ( وحرم عليه ) أي : على بائعها ( شراؤها ولم يصح ) منه شراؤها ( نصا بنفسه أو بوكيله ب ) نقد من جنس الأول ( أقل مما باعها ) به ( بنقد ) أي حال ( أو نسيئة ولو بعد حل أجله ) أي : أجل الثمن الأول ( نصا ) نقله
ابن القاسم وسندي لما روى
غندر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق السبيعي عن امرأته
العالية قالت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18782دخلت أنا وأم ولد زيد بن أرقم على nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فقالت أم ولد زيد بن أرقم إني بعت غلاما من زيد بثمانمائة درهم إلى العطاء ثم اشتريته منه بستمائة درهم نقدا فقالت لها : بئس ما اشتريت وبئس ما شريت أبلغي زيدا أن جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بطل ، إلا أن يتوب } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وسعيد .
ولا تقول مثل ذلك إلا توقيفا ولأنه ذريعة إلى الربا ليستبيح بيع ألف بنحو خمسمائة إلى أجل والذرائع معتبرة في الشرع ، بدليل منع القاتل من الإرث ( إلا إن تتغير صفتها بما ينقصها ) كعبد قطعت يده ( أو يقبض ثمنها ) بأن باع السلعة وقبض ثمنها ثم اشتراها فيصح ; لأنه لا توسل به إلى الربا ( وإن اشتراها أبوه أو ابنه ونحوهما ) كغلامه أو مكاتبه ، أو زوجته ( ولا حيلة ) جاز وصح ; لأن كل واحد منهما كالأجنبي بالنسبة إلى الشراء ( أو اشتراها ) بائعها ( من غير مشتريها ) كما لو اشتراها من وارثه أو ممن انتقلت إليه منه ببيع أو نحوه جاز لعدم المانع ( أو ) اشتراها بائعها ( بمثل الثمن ) الأول ( أو بنقد آخر غير الذي باعها به ، أو اشتراها بعوض أو باعها بعوض ثم اشتراها بنقد صح ) الشراء ( ولم يحرم ) لانتفاء الربا المتوسل إليه به .