( وإن قصد بالعقد الأول ) العقد ( الثاني بطلا ) أي : العقدان ( قاله
الشيخ وقال هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك قال في الفروع ) : ويتوجه أنه مراد من أطلق ; لأن العلة التي من أجلها بطل الثاني وهو كونه ذريعة للربا ،
[ ص: 186 ] موجودة إذن في الأول .
( وهذه المسألة تسمى )
مسألة ( العينة ) سميت بذلك ( ; لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عينا أي نقدا حاضرا ) قال الشاعر :
أندان أم نعتان أم يشتري لنا فتى مثل نصل السيف ميزت مضاربه
ومعنى " نعتان " نشتري عينة كما وصفتا وروى
أبو داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9737إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ، ورضيتم بالزرع ، وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم } .
( وعكسها ) أي عكس مسألة العينة وهو أن
يبيع السلعة أولا بنقد يقبضه ، ثم يشتريها من مشتريها بأكثر من الأول من جنسه نسيئة أو لم يقبض ( مثلها ) في الحكم نقله
حرب ; لأنه يتخذ وسيلة إلى الربا .